مدرسة سلمنت الاعدادية المشتركة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة سلمنت الاعدادية المشتركة


 
الموقع الرئيسيالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» اعمال الكنترول من الالف الى الياء
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالجمعة 26 ديسمبر 2014, 5:48 am من طرف عبدالناصر النجار

» ما هو واجب البرلمان تجاه المدرسة
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالخميس 09 أكتوبر 2014, 12:18 pm من طرف زائر

» مراجعة على الحاسب الآلــــــــــى للصف الثالث الإعدادى ترم ثان
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالأربعاء 01 مايو 2013, 8:46 pm من طرف mrprince

» اعمال الكنترول 2010 جديد
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالثلاثاء 04 ديسمبر 2012, 10:14 pm من طرف hamdi22

» قصيدة ملكنا هذه الدنيا قرونا
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالسبت 23 يونيو 2012, 6:13 pm من طرف mr.said salem

» قصة أثر في القراءة
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالأربعاء 06 يونيو 2012, 9:09 am من طرف جودة حسني

» فــن التواصـــل
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالثلاثاء 29 مايو 2012, 1:22 pm من طرف جودة حسني

» الفـصـل الثـاني ـ مُـفـاجَـاة
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالإثنين 28 مايو 2012, 11:10 am من طرف جودة حسني

» الفــصـــل الأول ـ دُعــاء
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالإثنين 28 مايو 2012, 11:09 am من طرف جودة حسني

برامج تهمك
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
انت الزائر رقم
free counters
( مظهر الموقع من اختيارك ) الاستايلات




اسعار الذهب اليوم
اخبار الرياضة

 

 شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جودة حسني

جودة حسني


الدولة : شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Female41
ذكر
الدولة : مصر
عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 30/04/2012

شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Empty
مُساهمةموضوع: شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة   شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالأحد 20 مايو 2012, 6:53 am

ثانياً: التعليم الاعدادى العام والمهني:-


1-التعليم
العام
:
أ- يتم قبول جميع التلاميذ الناجحين فى الدورين بالصف الأول الإعدادي وتنقل
ملفاتهم مباشره من المدرسة الابتدائية الى الاعداديه المنقول إليها فى خلال شهر من
إعلان نتيجة الصف الخامس .
ب- يسمح للطلاب الناجحون فى إتمام نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسى من
الخارج (منازل) الالتحاق بالصف الاول الاعدادى عام كطلاب منتظمين وذلك فى نفس
العام الذى نجحوا فيه دون سواه بشرط ألا يزيد السن فى أول أكتوبر عن 18 سنه بناء
على موافقة السيد الدكتور الوزير بتاريخ 14/9/2000


جـ الطلاب الحاصلون على شهادة محو الاميه فى ظل
القانون (8 لسنه 1991) والناجحون فى امتحان المعادلة فى مناهج الصف الخامس
الابتدائي إذا رغبوا فى ذلك بشرط انطباق السن المعمول به فى الحلقة الثانية.
د- كما وافق السيد الاستاد الدكتور الوزير بتاريخ 10/10/2000 للطلاب الذين
استنفذوا مرات الرسوب فى الحلقة الاعداديه ثم تقدموا للامتحان من الخارج منازل فى
الصف الذى رسبوا فيه وفى حاله نجاحهم ويرغبون فى الاستمرار فى دراستهم كطلاب
منتظمين يسمح لهم بالانتظام فى الدراسة فى الصف الدراسي المنقولين إليه مره واحده
خلال الحلقة الاعداديه إذا انطبق عليهم شرط السن.


1-التعليم
المهنى
:
يتم
قبول التلاميذ فى مدارس الاعداديه المهنية فى الحالات الأتيه:-
أ - التلاميذ الناجحون بالصف الخامس الابتدائي (برغبة ولى الأمر كتابه)
ب- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم عامين متتالين فى الصف الخامس الابتدائي.
جـ- التلاميذ الحاصلون على شهادة محو الاميه فى ظل القانون (رقم 8 لسنه 1991م)
والناجحون فى امتحان المعادلة فى مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا







رغبوا فى ذلك بشرط انطباق السن المعمول به فى
الحلقة الثانية


د- التلاميذ الراسبون عاميين متتاليين فى الصف
الاول والثاني الاعدادى وكذلك التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد برسوبهم
عامين متتاليين.


هـ التلاميذ الراسبون فى الشهادة الاعداديه بشرط
ألا يزيد سنهم على 17 سنه فى أول أكتوبر التالي للامتحان على ان يكون إلحاقهم
بالصف الثاني الاعدادى المهنى وكذا التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد
برسوبهم عامين متتاليين


ثالثاً: التعليم الثانوي العام والفني:-
1-التعليم الثانوي العام:
أ- تحدد المديرية التعليمية الحد الأدنى للقبول لكل نوعيه من أنواع التعليم
بالنسبة للمجموع وكذا الشروط والقواعد العامة للقبول بمدارس التعليم الثانوىالعام.
ب- يبدأ قبول طلبات الالتحاق عقب إعلان النتيجة وإعلان الحد الأدنى للقبول
جـ - تقوم المدارس باستقبال الملفات مستوفيه جميع الشروط والدمغات المقررة ويتم
القبول بالصف الأول الثانوي.
د- عند حساب المجموع الاعتباري على أساس عامل السن والمجموع يتبع الآتي:-
1) الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 سنه فأقل يبقى المجموع الكلى لدرجات كل منهم فى
إتمام مرحله التعليم الأساسي كما هو.
2) الطلاب الذين تزيد أعمارهم على 16 سنه وحتى 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن 16
سنه نصف درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عن كسر الشهر.
3) الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن 17 سنه درجه من
المجموع الكلى مع التجاوز عند الخصم عن كسر الشهر. بالإضافة الى الست درجات الأولى
قرار وزاري (54 لسنه 1989 نشره 18





سنه 1998م)
الاستثناء من شرطى السن والمجموع للطلبة المرضى لدخوله الثانوى العام:-

وفقاً
للقرار الوزاري (390 لسنه 1997 ) بشأن الاستثناء من شرطى السن والمجموع للإلتحاق
بالثانوى العام يجب على ولى الأمر تقديم المستندات المطلوبة للجنة القومسيون الطبى
للحاصلين على الشهادة الاعداديه عن عام 2001م ولم يتم قبولهم بالتعليم الفني نظراً
لإعاقتهم.
1- صوره الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح من الوجهين.
2- صوره شهادة الميلاد
3- عدد 4 صور حديثه.
4- خطاب من المدرسة الفنية يفيد التقدم بها
5- شهادة مرضيه من مستشفى حكومى أو من مستشفى النبوى إسماعيل بالنسبة لشلل الأطفال


2-التعليم
الفني بشأن الحد الأقصى للقبول بالمدارس الفنية
:


يكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للقبول بالمدارس
الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس
الثانوية المهنية على الوجه التالي.
لايزيد السن فى أول أكتوبر عن 18 عام ويمكن التجاوز عن السن بالزيادة إذا وجدت
أماكن خاليه بعد استيعاب الأصغر سناً والمستوفين للحد الأدنى للدرجات على مستوى
المحافظة.

3-المدارس الفنية نظام 3
سنوات , 5 سنوات:-

أ-
البنون: التجاوز فى حدود ستة أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز
بالزيادة في حدود عامين

ب-
البنات: التجاوز فى حدود عامين




4-المدارس المهنية الثانوية :-
أ-
البنون: التجاوز في حدود س
تنه أشهر وفى
حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين

ب-
البنات: التجاوز فى حدود عامين


كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة
والذين استنفذوا مرات الرسوب


أولا: بالنسبة لمرحله التعليم الاساسى:


1- الأطفال الملزمون الذين لم يلتحقوا بالصف
الأول الابتدائي ورغم استمرار تطبيق المواد 19, 20, 21 من قانون التعليم رقم (139
لسنه 1981م) والمعدل بالقانون (233 لسنه 1988م) يستمر قيد هؤلاء الاطفال فى العام
التالي فى الصف الأول مع استمرار تطبيق القانون السابق.


2- عن تغيب التلميذ يلزم المواد الاتيه تنفيذاً
للقانون لسنه 1981م:


المادة 19:-


إذا لم يتقدم الطفل للمدرسة فى الموعد المحدد أو
لم يواظب على الحضور بعذر غير مقبول مده 10 أيام متصلة أو منفصلة يجب على مدير
المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو ولى أمره. وعند
امتناعه يسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطه الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه الى
والد الطفل أو ولى أمره .


فإذا لم يتقدم الى المدرسة خلال أسبوع من تسلم
الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالف لأحكام
هذا القانون ويطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون التعليم
وتتجدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور .






المادة 21:-


يعاقب بغرامه قدرها عشره جنيهات والد الطفل أو
المتولي أمره إذا تخلف الطفل


أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة
خلال أسبوع من تسليم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون 39 لسنه 1981
وتتكرر المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف
دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو ولى أمره.


مشكله التسرب الاعدادى المهنى:-


الطالب الذى لا يحضر الدراسة في أي صف بالاعدادى
المهنى ولا يحضر الامتحان في نهاية العام دور أول أو ثانى ينقل إلى الصف الذى يليه
ويعتبره راسبا فى جميع المواد الدراسية (غياب دون عذر ويعطى صفرا) ويثبت ذلك فى
الشهادات الدراسية.


عند وصول مثل هذه الحالات إلى الصف الثالث
الإعدادي المهني ولايسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الاعداديه المهنية وتكون
فتره الإلزام قد انتهت بالنسبة لهم ويسمح لهم باستلام ملفاتهم بعد تطبيق المادة
19, 21 من قانون التعليم وفى حاله عدم استلام الملفات يتم إرسالها إلى مخازن
الإدارات التعليميه


التلاميذ الذين وصلوا إلى الصف الثالث الاعدادى
المهنى ومعهم مواد رسوب فى سنوات النقل السابقة ولايسمح لهم بالتقدم لدخول امتحان
الشهادة الاعداديه المهنية ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الصف الثالث المهنى والحصول
على مصدقه من المدرسة.




ثانيا بالنسبة للمرحلة الثانوية العام والفني:-


المادة 24 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-


يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مره واحده فى الصف
بما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب
التقدم من الخارج




لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر
بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدى الطالب رسم الامتحان فإذا نجح أعيد قيده
برسم قدره 24 جنيه وذلك إذا كان فصله قد تم بسبب استنفاذ مرات الرسوب.


المادة 25 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-


يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر
تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مده تزيد عن 15 يوم متصلة أو 30 يوما
منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم كله ويجوز
إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة بقرار من مجلس إدارة المدرسة
بعد سداد رسوم إعادة القيد وقدرها 14 جنيه ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مره واحده
فى السنة ذاتها أو أكثر من مرتين فى المرحلة كلها ويشترط لدخول الطالب الامتحان
حضور 85% على الأقل من عدد أيام السنة الدراسية.


المادة 37 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-


يشترط لدخول إمتحان النقل أو الامتحانات العامة
ألا تقل نسبه حضوره عن75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر
عن سبب الغياب بالنسبة للتعليم الفني على أن يتم إنذار الطالب كتابه على عنوانه.


قرار وزارى 322 فى 28/6/1996م بالنسبة لتحويل
المسار(نظام حديث) يشترط الآتى:-


1-أن يكون الطالب قد أدى إمتحان الثانوية العامة
ثانيه نظام حديث ورسب فيها.


2- ألا يزيد سنه فى أول أكتوبر من نفس السنة عن
22 سنه للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا
تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد نهائي أو مؤقت وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب
يحتفظ بحقه فى الانتظام بعد إتمام مده التجنيد




قرار وزاري 212 في 23/9/2000 بشأن تحويل مسار
طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى إلى التعليم الثانوى الفني صناعي, تجارى نظام
الثلاث سنوات:-


الطلاب الراسبون فى إمتحان الثانوية العامة نظام
حديث المرحلة الأولى ويرغبون في تحويل مسارهم إلى التعليم الثانوى الفني على أن
يحتسب لهم عام بقاء بالصف.


شروط القبول:-


1- أن يكون قد أدى الطالب امتحان الصف الثاني
الثانوى العام نظام حديث المرحلة الأولى ورسب فيها وعلى أن يكون تحويل مساره الى
التعليم الفني في العام التالي للرسوب.


2- ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاما فى أول
أكتوبر بالنسبة للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك
إذا تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد مؤقتا أو نهائيا وإذا حال التجنيد دون قيد
الطالب يحتفظ بحقه فى الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.


قرار وزاري رقم 300 بتاريخ 20/12/2000م بشأن
تحويل مسار طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها (الأولى و الثانية) نظام حديث إلى
التعليم الثانوى الفني الزراعي الشعبة الزراعية (نظام خمس سنوات):-


يجوز قبول الطلاب الراسبين فى الثانوية العامة
بمرحلتيها (الأولى والثانية) من المدارس الرسمية أو الخاصه التى تشرف عليها
الوزارة والراغبى في تحويل المسار للتعليم الفني الزراعي في العام التالي مباشره.


على أن يلحق هؤلاء الطلاب بالصف الثاني الشعبة
الزراعية ويدرسون المناهج طبقا للخطة الدراسية.


ويشترط فيمن يقبل بهذه الدراسة:


1- ألا يزيد السن فى أول اكتوبر عن 22 عاما -
ويمكن التجاوز عن السن






فى حدود ستة أشهر بالزيادة في حاله وجود أماكن.


2- أن يكون لائقا من الناحية الصحية والبدنية وفق الشروط المقررة.


ووفقا لقانون التعليم 160/1997م وفتوى الشئون
القانونية 477 في 18/4/1998م


الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث ليس
لهم الحق فى التقدم لامتحان الصف الاول الثانوى من المنازل.


بخصوص زواج طالبات التعليم الفني:


لاتوجد قرار ما يحرم الطالبة من الدراسة في التعليم الفني بسبب الزواج وتفصل


الطالبة إذا ثبت أنها متزوجه أثناء الدراسة
بالتعليم الثانوى العام ويجوز الاستثناء


حسب الحالة.


التحـــويلات:-


داخل جمهورية مصر العربية


تتم التحويلات بين المدارس بعضها البعض داخل
جمهورية مصر العربية ودون


الرجوع إلى الإدارات التعليميه وأقسامها نشره 30
فى 5/6/1997م


أ) التحويلات بين المدارس فى مرحله التعليم
الاساسى (رسمي – خاص)


تطبق النشرة العامة رقم 81 فى 22/10/1985بشأن
التحويل من الصف الثاني في


الحلقة الأولى من التعليم الاساسى وتنفيذا
للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م .


ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من
المحافظة إلى أخرى مصدقا على ذلك


من جهه العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم
شعار الجمهورية مع التأكد من


صحة المستندات.


تنفيذا للكتاب الدوري رقم 18 فى 3/10/1989 م
بخصوص حالات النقل الحديث


للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الأمر:-


1- ما يثبت استمرار
الطفل فى المدرسة المقيد بها من البلد المنقول منها فى المدة السابقة على النقل.


2- قرار نقل مقر الاسرة حديثا
إلى جهه الطالب المراد التحويل إليها.
3- ما يثبت الإقامة السابقة جهه المدرسة ا
لأجنبية.


4- ما يثبت النقل الحديث لمقر السكن فى نطاق
الاداره التعليميه المطلوب التحويل إليها


ويشترط توافق السن ووجود المكان الخالي وفى حدود
الكثافة المقررة والموافقة النهائية لمدير الإدارة المختص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شئون طلبة ( 1 )مذكرة شئون طلبة
» شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة
» شئون مالية ( 1 )
» شئون مالية ( 2 )
» شئون مالية ( 3 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة سلمنت الاعدادية المشتركة :: الصحافة المدرسية-
انتقل الى: