ايمن شليح Admin
الدولة : عدد المساهمات : 947 تاريخ التسجيل : 01/11/2009
| موضوع: طالب بالكشف عن مكان وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة.. بلاغ للنائب العام يتهم الأنبا بيشوى بإثارة الفتنة الطائفية الخميس 16 سبتمبر 2010, 3:37 pm | |
| ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية
تقدمممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ببلاغ إلى النائب العام المستشارعبد المجيد محمود ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، بتهمة إثارةالفتنة الطائفية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها بيشوى فى حوارنشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة أمس الأربعاء.
وأوضح إسماعيل فى بلاغه الذى حمل رقم 16469 لسنة 2010 عرائض النائب العام،أن بيشوى ذكر عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتتضمن ازدراء للمسلمين، وتمثلذلك فى رده على سؤال "ما هو المقصود بأن تمارس الكنيسة واجباتها الدينيةفقط وليس أى شىء آخر؟"، حيث رد بيشوى، قائلاً "من يطالبون بذلك نسوا أنالأقباط أصل البلد ونحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فىبلدنا، واعتبرناهم إخواننا، وكمان عايزين يحكموا كنايسنا، وأنا لا أرضىبأى شىء يسىء للمسلمين، ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحدأن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لى إن المسلمين سيرعون شعبىبالكنيسة، فسأقول.. اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف".
وأضاف إسماعيل أن رد بيشوى يمثل رسالة طائفية تثير الحقد والفتن الطائفيةعند الشعب المصرى ذى الأغلبية المسلمة، كما طالب إسماعيل بالتحقيق فى سبباحتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بقرار كنسى وبدون أمر قضائى، خاصةبعدما اعترف بيشوى فى حواره بأنهما محتجزتان فى مكان آمن تعلمه الداخلية،وذلك من أجل استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بأسباب الإعلان عن إسلامهما،وسؤال كاميليا شحاتة عن الشريط المنسوب لها، وهل تعرضت لإكراه مادى أم لا.
ودعم إسماعيل بلاغه بعدد من المواد القانونية التى يعاقب بشأنها كل منيضرب الوحدة الوطنية أو يثير الفتن الطائفية، حيث إن المادة 98 من قانونالعقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمسسنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغلالدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكارمنطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائفالمنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، كما تنصالمادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاًولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشارات كاذبةأو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أوإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما أنه من المقرربنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 أنهيعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التميز ضد طائفة منطوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان منشأن هذا التحريض تكدير السلم العام. | |
|