مدرسة سلمنت الاعدادية المشتركة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة سلمنت الاعدادية المشتركة


 
الموقع الرئيسيالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» اعمال الكنترول من الالف الى الياء
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالجمعة 26 ديسمبر 2014, 5:48 am من طرف عبدالناصر النجار

» ما هو واجب البرلمان تجاه المدرسة
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالخميس 09 أكتوبر 2014, 12:18 pm من طرف زائر

» مراجعة على الحاسب الآلــــــــــى للصف الثالث الإعدادى ترم ثان
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالأربعاء 01 مايو 2013, 8:46 pm من طرف mrprince

» اعمال الكنترول 2010 جديد
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالثلاثاء 04 ديسمبر 2012, 10:14 pm من طرف hamdi22

» قصيدة ملكنا هذه الدنيا قرونا
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالسبت 23 يونيو 2012, 6:13 pm من طرف mr.said salem

» قصة أثر في القراءة
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالأربعاء 06 يونيو 2012, 9:09 am من طرف جودة حسني

» فــن التواصـــل
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالثلاثاء 29 مايو 2012, 1:22 pm من طرف جودة حسني

» الفـصـل الثـاني ـ مُـفـاجَـاة
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالإثنين 28 مايو 2012, 11:10 am من طرف جودة حسني

» الفــصـــل الأول ـ دُعــاء
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالإثنين 28 مايو 2012, 11:09 am من طرف جودة حسني

برامج تهمك
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
انت الزائر رقم
free counters
( مظهر الموقع من اختيارك ) الاستايلات




اسعار الذهب اليوم
اخبار الرياضة

 

 شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جودة حسني

جودة حسني


الدولة : شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Female41
ذكر
الدولة : مصر
عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 30/04/2012

شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Empty
مُساهمةموضوع: شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة   شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة Icon_minitimeالأحد 20 مايو 2012, 6:57 am

ب) التحويل
من الخاص إلى الرسمي في مرحله التعليم الثانوى:



يتم التحويل طبقا للقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1988 المعدل
بالقرار 204 لسنه 1991م والنشرة العامة رقم 4 لسنه 1993 والنشرة رقم 12 فى
8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التالية:-



1- نقل ولى
آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فى دائرة إدارة
تعليمية لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحالة على ولى الآمر أن يثبت:



أ‌-
إقامته فى البلد
المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده.



ب‌-
نقله إلى ذلك البلد
بشهادة رسميه معتمده من الجهة التي أصدرت قرار النقل.



2- وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولي الأمر بعد التحاق الطالب
بالمدرسة الخاصه والا يكون قد مضى عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالب
بالمدرسة الخاصه.



3- وقوع
كإرثه با
لاسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع
المصروفات على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده.



القرار
الوزاري رقم 204 لسنه 1991م
يستثنى من القواعد والشروط الواردة
بالمادتين الأولى والثانية في القرار 113 لسنه 1988م.



الطلاب
المقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى العام وما فى مستواه
فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسي عند
التحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية حيث يسمح لهؤلاء
الطلاب بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارس الرسمية أو الخاصه المجانية إذا رغبوا
فى التحويل.



* بشأن
الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحربية أو الجوية بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو عدم
اللياقة الطبية ويطلبون إلحاقهم بالمدارس الثانوية العامة الرسمية يمكن للمديرية
قبول تحويل هؤلاء الطلاب بشرط حصول الطالب على مجموع فى شهادة إتمام الدراسة
بمرحله التعليم الأساسي يؤهل للالتحاق بالثانوي العام وذلك فى عام حصوله عليها
وألا يكون تحويله إلى المدارس الخاصه.



جـ) التحويل
من الثانوى العام إلى التعليم الفني قرار 205 فى 14/10/1991م



يسمح للطلاب
الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس الرسمية أو الخاصه
نجاحا أو رسوبا بالتحويل فى العام التالي بالصف الأول بالمدارس الثانوية الفنية
نظام 3 سنوات (صناعي –زراعي – تجارى) أو الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات إذا كان
مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسي عند التحاقهم بالأول الثانوى يسمح
بقبولهم بنوعيه التعليم الفني المطلوب التحويل إليه على أن يحتسب العام الذى أمضاه
الطالب بالأول الثانوى مده بقاء بالصف الأول ويشترط












توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق.


د) التحويل بين نوعيات التعليم الفني قرار وزاري
428 في 10/8/1997م



يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا
بالصف الأول بإحدى نوعيات مدارس التعليم الفني الرسمية أو الخاصه بالتحويل فى
العام إلى الصف الأول بنوعيه إخرى لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث
(الصناعي – الزراعي – التجاري – مدارس الاداره
بالخدمات) أو الى الصف الأول بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس
الصناعية الزراعية التجارية – الفنية والخدمات السياحية إذا كان مجموع درجاتهم فى
شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول المحول منه
مده بقاءه بالصف الأول.



ويجب أن يتوافر فى الطلاب المشار إليهم شروط
اللياقة الطبية والبدني
ة اللازمة
لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها طبقا للشروط المقررة .



هـ) التحويل من المدارس التجارية الخاصه أو فصول
الخدمات التعليميه إلى المدارس الرسمية تنفيذا لتوجيهات الإدارة العامة للتعليم
التجاري بالوزارة.



يقتصر التحويل على الحالات الأتيه:-


نقل ولى أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصه
إلى بلد لاتوجد فيه مدارس خاصة أو فصول خدمات على أن يثبت ذلك بشهادة رسميه من
الجهة التي أصدرت قرار النقل.



وقوع كإرثه
بعد قيد الطالب بالتعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات وعلى أن
يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ويشترط فى جميع الحالات السابقة:



أ- أن يكون
الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما ومستمر بالمدرسة الخاصه حتى تاريخ التحويل



ب-
أن يكون التحويل للطلبة المقيدين ابتداء من الصف الثاني.



جـ
- أن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة الرسمية في حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول
التحويل






و) التحويل من المدارس الثانوية الفنية إلى
مدرسه الأورمان الفندقيه الخاصه بشرط:



1- أن يكون الطالب قد أمضى عاما دراسيا واحدا
بالصف الاول فى النوعية المطلوب التحويل منها



2- أن يتم التحويل الى الصف الأول بالنوعية
المطلوب التحويل إليها فى العام الثاني مباشره.



3- أن يكون المجموع فى شهادة إتمام الدراسة
بمرحله التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول
إليها.



4- يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالصف الأول
بنوعيه التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول
إليها.



5- يجب أن يتوافر فى الطلاب شروط اللياقة الطبية
والبدني
ة لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها, وأن يكون
هناك أماكن خاليه بالمدرسة بعد استيعاب جميع الطلاب المستوفين لشروط القبول للعام
الدراسي 2001/2002 من الدورين.









كيفيه التقدم للامتحان من الخارج على نظام
المنازل:



المرحلة
الابتدائية:-



يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين التقدم من
الخارج لامتحان إتمام المرحلة الأولى من التعليم الاساسى مع إستيفاء جميع
المستندات التى لم ترد فى إعلان التقدم



المرحلة
الاعداديه:-



أ- يسمح للطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الحلقة
الأولى من التعليم الاساسى أو حاصلا على الشهادة الابتدائية ا
لأزهرية التقدم
لامتحان الصف الأول الاعدادى منازل.



ب- يسمح للطلاب الراسبون عامين متتالين فى الصف
الأول أو فى الثاني الاعدادى التقدم للامتحان عن طريق المنازل.



جـ يسمح للحاصلون على شهادة محو للاميه في ظل
القانون 8 لسنه 1991م التقدم لامتحان الصف الاول الاعدادى منتظم بعد اجتياز امتحان
المعادلة في جميع مواد الصف الخامس.






كما يسمح للحاصلين على شهادة محو للاميه في ظل
القانون 8 لسنه 1991م وليس لديهم الرغبة في الالتحاق بالصف الاول منتظم بالتقدم
للالتحاق بالصف الاول الاعدادى من الخارج منازل.



د- يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالصف
الثالث الاعدادى التقدم لامتحان إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى من الخارج
وكذا الراسبون فى الشهادة الاعداديه ا
لأزهرية.


هـ يسمح للطلاب الناجحين فى إمتحان النقل من
الصف الثاني الاعدادى نظام قديم التقدم لامتحان مرحله التعليم الاساسى من الخارج.



و- يسمح للطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة
الاعداديه قبل عام 1985م ورسبوا بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله
التعليم الاساسى وفى هذه الحالة والحالة السابقة يكون امتحان الطلاب من الخارج فى
المناهج والمقررات المطبقة في عام الامتحان قرار وزاري 316 في 7/10/1990م



مرحله التعليم الثانوى العام:-


يشترط التقدم من الخارج لامتحان الصف الاول
الثانوى:



1- أداء الرسوم المقررة


2- أن يكون حاصلا على
شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو الاعداديه ا
لأزهرية فى ذات
العام 2001م.



3-
الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج يؤدون الامتحان فى كل الفصلين الدراسيين
ويكون امتحانهم تحت إشراف الادار
ة التعليميه
أمام إحدى المدارس الرسمية.



مرحله
الثانوى الفني:-



التقدم
للامتحان من الخارج يتم للحالات الآتيه:-



1-
الطلبة المفصولون لاستنفاذ مرات الرسوب (قانون التعليم 139 لسنه 1981م)



ولايسمح
للطلبة المفصولين بسبب استنفاذ مرات الرسوب إلا مره واحده ويراعى أن يؤدى الطالب
الامتحان من الخارج فى السنة التالية مباشره بتاريخ فصله من المدرسة.









بالنسبة
للتقدم منازل عمال قرار وزاري رقم 28/2000م



يجوز
للعمال فى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم
لمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي نظام (ثلاث سنوات)



كما
يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بهذه المدارس والتحقوا بالعمل فى أحد
قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحانات من الخارج وفقا لهذا النظام.



شروط
التقدم:



1-
أن يكون حاصلاعلى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو ما يعادلها
إعدادية أزهرية أو إعداد مهنى.



2-
أن يكون عاملا فى مجال التخصص الذى يتقدم فيه للامتحان.



3-
أن يكون التحاق العامل بالعمل قبل أول أكتوبر فى السنة إلى يتقدم فيها للامتحان
وإلا تزول عنه صفه العامل فى مجال تخصصه طوال مده تقدمه للامتحان



4-
أن يتقدم العامل بشهادة معتمده من شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها إذا كانت
حكومية أو قطاع الأعمال تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم
إليه (زراعي - صناعي - تجارى) أو بشهادة معتمده من التأمينات
الاجتماعيه إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثماري تفيد
بأنه مؤمن عليه سواء بتقديم إيصال سداد التأمينات ألاجتماعيه باسمه أو بأنه مؤمن
عليه ضمن العاملين بالمنشأة التي يعمل بها وفقا لتعليمات الهيئة القومية للتأمينات
ألاجتماعيه.



5-
يستثنى فئة المتحررين من الاميه من تقديم ما يثبت سداد اشتراكهم فى التأمينات
ألاجتماعيه على أن يرفق بمستندات تقديمهم شهادة محو للاميه الحاصلين عليها وشهاده
تفيد بأنه يعمل فى المجال الذى يتقدم منه (زراعي - صناعي -تجارى)



6-
المتطوعون فقط بالقوات المسلحه والشرطه يتقدمون بخطاب معتمد يفيد بعملهم فى مجال
التخصص المطلوب التقديم إليه (زراعي - صناعي- تجارى) ولايسمح للمجندين بالتقدم
للامتحان على هذا النظام إلا بعد انتهاء فتره تجنيدهم.



7-
يؤدى المتقدم على هذا النظام امتحان الدبلوم إذا أجتاز بنجاح امتحان النقل من
الصفين الاول والثاني على التوالي في نفس نوع التعليم وكذا الطالب الناجح بالصف
الثاني (تغيير مسار للمجال الصناعي)



- الطلاب الذين لم
يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية












والزراعية
نظام الثلاث سنوات والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الإنتاج المختلفة عليهم التقدم
بما يفيد نجاحهم من الصف الاول فى العام التالي مباشره لعام الانقطاع مع استيفائهم
لباقي شروط التقدم للامتحان على هذا النظام.



-كل
من يرغب فى تأدية إمتحان النقل من الخارج على هذا النظام عليه أن يتقدم لأداء هذا
الامتحان وذلك فى موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وأن يرفق به المستندات الدالة
على استيفاء الشروط السابقة.



-
لايجوز التقدم للامتحان من الخارج لكل من الصفين الاول والثاني أكثر من ثلاث مرات
بشرط أن تكون مرات التقدم فى سنوات متتالية ولايسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر
من ثلاث مرات ويجوز بقرار من وزير التعليم أن يرخص لدخول الامتحان مره رابعه على
أن يتحمل العامل فى هذه الحالة الرسم المقرر.



قواعد
إلحاق الطلبة العائدين والوافدين:-



الطلبة
العائدين:



1-
الطالب المصرى العائد بالصفين الرابع أو الخامس يجرى له إمتحان دور ثانى فى موعده
ويجرى امتحان العائدين المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أما الذي يأتي بعد
إمتحان العائدين المتخلفين يجرى له امتحان مستوى ويتم إجراءه فى أى وقت من العام.



ملحوظة:-
يجرى امتحان دور ثانى فى اللغة العربية والرياضيات والعلوم للطلبة العائدين من
ليبيا فقط



2- الطالب الناجح بالصف
السادس يلحق للصف
الأول الاعدادى
بدون إمتحان.



3- الطالب الذى يأتى بعد
إمتحان نصف العام يجرى له إمتحان تكميلي بعد إمتحان آخر العام.



4-
الطالب الناجح بالصف الأول الثانوى بالخارج يجوز إعفائه من دراسة اللغة الفرنسية
إذا لم يكن قد درسها من قبل أما إذا رغب فى دراستها فيعامل معامله الطالب العادى.



5-
الطالب العائد للصف الأول الثانوى يطبق عليه قواعد التنسيق عام حصوله على الشهادة
الاعداديه يتم عمل (مجموع إعتبارى له) أما العائد من الصف الثاني الثانوى يبقى فى
نفس الصف لأنها بداية مرحله الثانوية العامة مع تطبيق قواعد









التنسيق
عام حصوله على شهادة إتمام مرحله التعليم الاساسى.



6-
للإلحاق بالصف الأول الابتدائي ويطبق عليه الشروط والقواعد المعمول بها.



7-
يصرف النظر عن شرط السن بالنسبة لمرحله التعليم الاساسى.



الحالات
الى يتم فيها إجراء إمتحان مستوى للطالب العائد:-



أ-
إذا كانت الشهادة غير معادله



ب-
إذا لم يقدم ما يثبت دراسته فى مدرسه نظاميه بالخارج.



جـ
إذا كانت الشهادة غير موثقه (وفى جميع الحالات السابقة يسمح بالتجاوز عن ستة شهور
بالزيادة أو النقص عن السن المقررة)



الطلبة
الوافدين:-



الطالب الوافد بالصفين الرابع والخامس يجرى له
إمتحان دور ثانى أو إمتحان المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أو فى أى وقت من
العام مع دفع رسم إمتحان قدره 50 جنيه للاداره التعليميه وكذا بالنسبة لطلبه
المنازل (الوافدين ) أما الشهادات العامة فهى معفاة.



الالحقات تتم عن طريق المديريه ثم الاداره
التابع لها الطالب فى الحالات الآتية:



1- الالتحاق برياض الأطفال (النقل)


2- الصف الأول الابتدائي (النقل)


3- الصف الأول الإعدادي العام أو المهنى (النقل)


4- الصف الأول الثانوى وما فى مستواه (النقل)


5- عند التحويل من مدرسه إلى أخرى.


6- الطلبة الراسبون في السنوات النهائية.


- عند الالتحاق بأى صف إذا كان الطالب متقدم أول
مره



- إذا ثبت قيد الطالب بالمدرسة دون الرجوع
للمديرية التعليميه تحول المدرسة للتحقيق مع عمل إلحاق للطالب عن طريق المديريه .



- يمنع سحب ملف الطالب بعد نهايه أى مرحله
وتقديمه إلى مدرسه أخرى إلا بعد التأكد من جنسيته وعلى ألا يكون عليه إلتزامات
مالية















تـعليمات وتوجيهات عــامه:


قرارا وزاري رقم 22 لسنه 1998م


الطالب الراسب فى ماده واحده فى الصف الثاني
الثانوى ينقل إلى الصف الثالث الثانوى ويشترط لحصوله على الثانوية العامة أن يجتاز
هذه المرحلة بنجاح.



نشره رقم 20
لسنه 1997م:



عدم السماح لأي طالب تخلف عن امتحان الدور
الثاني بمدرسته بأداء الامتحان فى أى جهة أخرى مهما كانت الأسباب



تسرب التلاميذ فى الحلقة الأولى من التعليم
العام إلى الأزهر:-



التلاميذ المقيدون بالتربية والتعليم يلتحقوا
بالتعليم الابتدائي بالأزهر بدون علم
التربية والتعليم لايعتبرون متهربين من التعليم حيث أن الأزهر قد
قبلهم وألحقهم بناء على ضوابطه ونظامه الخاص ولامانع من تسلمهم ملفاتهم بعد أن
يثبتوا بخطاب رسمي بأنهم مقيدون بالمعاهد ا
لأ
زهرية.


- تنفيذا للقرار الوزاري لسنه 1997 م يرفع سن الحد الأقصى
للقبول بالصف الأول من الحلقة الاعداديه بالنسبة لخريجي مدارس الفصل الواحد لتعليم
الفتيات ومدارس المجتمع إلى 18 سنه.



-بناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور الوزير
بتاريخ 14/11/2000م يسمح للطلاب الناجحين فى امتحان إتمام شهادة الدراسة بمرحله
التعليم الاساسى القسم المهنى والراغبين فى التقدم للامتحان من الخارج منازل
لتحسين المجموع وذلك حتى يتمكنوا من مواصله الدراسة والالتحاق بالثانوي المهني إذا
توافرت فيهم شروط التقدم للامتحان والمطبقة في التعليم الاعدادى العام.



الغياب بسبب المرض: بناء على
توجيهات الوزير



يمكن إعتبار المدة التي تغيب فيها الطالب غيابا
بعذر مقبول بالشروط الآتية:-



1- أن تبلغ المدرسة بمرضه فور إنقطاعه.


2- بعد عوده الطالب مباشره للمدرسه يتم تحويله
إلى الصحة المدرسية أو التأمين









الصحي لإعطائه الإجازة المرضية التى تغيب فيها.


- لا يسمح للطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني
فى صفوف النقل أو امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي إلا إذا كان
قد تقدم لحضور الدور الأول ورسب فيه أو قدم عذر مقبول فى المواد التى تخلف عن أداء
الامتحان فيها.



- السماح للتلاميذ الذين يرغبون فى التقدم من
الخارج منازل لامتحانات النقل من الصفين الاول والثاني بالحلقة الاعداديه بمرحله
التعليم الاساسى أو الثانوى العام ولم يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول -
يعقد لهم امتحان تكميلي في المنهج أو جزء من المنهج التى تمت دراسته فى الفصل الدراسي
الأول عقب إمتحان الفصل الدراسي الثاني.



مع استيفاء الشروط الواجب توافرها للتقدم
للامتحان حسب القرار الوزاري 466 لسنه 1999 م.



- يسمح لطلاب صفوف النقل بمرحله التعليم الاساسى
(الحلقة الابتدائية, الحلقة الاعداديه) ومرحله التعليم الثانوى العام اللذين يتغيبون
بعذر مقبول عن أداء امتحان الفصل الدراسي فيما تخلفوا فيه ويكون امتحانهم فى الجزء
من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الثاني فقط وتحتسب لهذا الامتحان 40%
من الدرجة الكلية للمادة قرار وزاري 466 في 1999م.



- وتحتسب درجه الطالب فى هذه الحالة على أساس رصد
الدرجة التي حصل عليها فى الفصل الدراسي الأول مضافا إليها الدرجة التي حصل عليها
فى الدور الثاني.
- بخصوص الاستفسار عن كيفيه احتساب الأجازات المرضية ورفعها من نسبه الحضور الـ
85% من عدمه وعن موقف دخول الطالب الذى تغيب 45 يوما منفصلة منهم 28 يوما بدون عذر
والباقي أجازات مرضيه عن طريق التأمين الصحي نفيد:-
-بأن الأجازات المرضية المعتمدة من جهة طبية رسمية تسقط من عدد أيام الدراسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شئون طلبة ( 3 )مذكرة شئون طلبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شئون طلبة ( 1 )مذكرة شئون طلبة
» شئون طلبة ( 2 )مذكرة شئون طلبة
» شئون مالية ( 1 )
» شئون مالية ( 2 )
» شئون مالية ( 3 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة سلمنت الاعدادية المشتركة :: الصحافة المدرسية-
انتقل الى: